الذهبي
138
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
فأخبرته بذلك ، فقال : إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاقتد بصلاةِ ابن الزبير ' . وروى طاوس عن ابن عباس ' أنه كان يرفعُ يديه في المواطن الثلاثة ' . فهذا يبطل ما رووا عن ابن عباسٍ وابن الزبير . وأما حديثُ جابرٍ بن سمرةَ فصحيحٌ ، لكن يوضحه : أحمد ، نا محمد بن عبيد ، نا مسعر ، عن عبيد الله بن القبطية قال : سمعت جابر بن سمرة قال : ' كنا نقول خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا سلمنا : السلام عليكم ، السلام عليكم ، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس ، ألا يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله ؟ ! ' . خرجه ( م ) . 116 - مسألة : الرفعُ إلى حذوِ المنكبِ . وقال أبو حنيفة : إلى حيالِ الأذنين . وعن أحمدَ التخييرُ . 117 - مسألة : يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ ، خلافاً لرواية عنْ مالكٍ . عاصمُ بنُ كليبٍ ، عن أبيه ، عن وائلِ بن حجرٍ [ ق 30 - ب ] / : ' أتيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلتُ : لأنظرن كيف يصلِّي . فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ، ثم أخذ شماله بيمينه ' .